تسجيل الدخول


العودة   منتديات الكعبة الإسلامية > القسم الشرعى > منتدى الفقه وأصوله

منتدى الفقه وأصوله الفقه و أصوله - الدراسات الفقهية - أحكام فقهية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-22-2011, 07:40 AM   #1
حسام99
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: فلسطين
المشاركات: 700
معدل تقييم المستوى: 14
حسام99 is on a distinguished road
افتراضي مسائل فقهية مختارة مطروحة بصورة أجوبة أسئلة

مسائل فقهية مختارة

للشيخ المجتهد أبي إياس محمود بن عبد اللطيف بن محمود " عويضة "

مطروحة بصورة أجوبة أسئلة


الطبعة الأولى 2007
الطبعة الثانية 2008
الطبعة الثالثة 2010
مزيدة ومنقحة


نبدأ هنا وفي حلقات مسلسلة بنشر الطبعة الثالثة - مزيدة ومنقحة - من كتاب " مسائل فقهية مختارة " للشيخ المجتهد أبي إياس محمود بن عبد اللطيف بن مجمود " عويضة "



مقدِّمـة الطبعـة الثالثـة


الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ، صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين ، وعلى أصحابه السابقين ، وسلِّم تسليماً كثيراً.
أما بعد ، فهذا كتاب في الفقه سميته [ مسائل فقهية مختارة ] حوى ثلاثَمائةٍ وثلاثاً وخمسين مسألةً فقهيةً – أي بإضافة اثنتين وثلاثين مسألة إلى مسائل الطبعة الثانية ، موزعة على باب الصلاة وباب الحج وباب زكاة واقتصاد وباب مسائل اجتماعية وباب منوعات على شكل أسئلة وأجوبة في الطهارة والصلاة والصيام والحج والعمرة والزكاة والاقتصاد والاجتماع والحُكْم والجهاد ومنوَّعاتٍ في موضوعاتٍ شتَّى ، نُشر قسمٌ منها في وسائل الإعلام من مجلات ثقافية وجرائد يومية وشبكة الإنترنت ، وقد وصلتني الأسئلة عن طريق الإنترنت والمراسلات العادية من أقطار شتى ، على مدى الأعوام من 1414هـ الموافق للعام الميلادي 1993 م إلى هذا العام 1431 هـ الموافق للعام الميلادي 2010 م .
وقد رأيت أن أجمع هذه الأسئلة والأجوبة في كتاب لتعم الفائدة ، وليسهل الرجوعُ إليها عند الحاجة ، وقد قمت بتهذيب الأسئلة والأجوبة وإجراءِ تعديلات عليها رأيت أنها لازمةً لنشرها في كتاب ، كتصويبٍ لغوي ، أو توضيحٍ في العبارة ، أو حذفٍ لمكرَّرٍ دون أن يختل المعنى أو يتغير ، وأسقطتُ عدداً من المسائل كلياً أو جزئياً لمقتضيات عدةٍ ، فخرج الكتاب بحلَّةٍ مناسبةٍ صالحةٍ للنشر والتوزيع . وقد أوجزت في مسائل الطهارة والصلاة والصيام ، مكتفياً بإحالةِ من أراد التفصيل إلى الأبحاث المدونة في كتابيَّ [ الجامع لأحكام الصلاة ] [ والجامع لأحكام الصيام ] وأطلتُ في معظم المسائل الأخرى على تفاوتٍ بين موضوعٍ وآخر ، دون أن تصل الأبحاث إلى منتهاها من التفصيل .
وأقف قليلاً عند اسم الكتاب [ مسائل فقهية مختارة ] فأقول ما يلي : المسألة عند أهل اللغة وعند الفقهاء هي كلُّ ما يُسأل عنه الإنسانُ . هذا هو معنى المسألة في كتب اللغة وكتب الفقه ، أما في كتب أصول الفقه فنجد للمسألة تعاريف مختلفة فمثلاً نجد فيها التعريفَ الآتي ( كلُّ فعلٍ أو مجموعةِ أفعالٍ لا يتوقف غيرُها في صحته عليها ) وقد اعتمدت التعريف اللغوي والفقهي في هذا الكتاب لأنه كتاب فقه ، وليس كتاب أصول فقه ، فلينتبه القراء لهذه النقطة .
وكل إنسان خطَّاءٌ ، والعصمةُ لأنبياء الله ورسله فقط ، وليست لأي شخص آخر مهما علت منزلته ، فقد وجبت العصمة لهؤلاء حتى لا يتطرق الخلل إلى الشرائع التي أُمروا بتبليغها ، أما مَن سواهم من الناس فيؤُخذ منهم ويُترَك لا فرق بين الصحابةِ والتابعين ، ولا بين الأئمة والفقهاء . وفي هذا الكتاب ما هو عرضةٌ للخطأ ، فأرجو من القراء الكرام أن ينبهوني إلى أي خطأ فقهي أو لغوي أو مطبعي يجدونه في هذه المسائل حتى أقوم بتصويبه في طبعات قادمة إن يسَّرها الله تعالى لي .
وأختم هذه المقدمة بهذا الدعاء ( اللهم إني أسالك بكل اسمٍ هو لك سمَّيتَ به نفسَك ، أو علَّمتَه أحداً من خلقِك ، أو أَنزلتَه في كتابِك ، أو استأثرتَ به في علم الغيبِ عندك ، أن تتقبلَ مني هذا الكتاب ، وأن تجعله في ميزان حسناتي يوم العرض عليك ، وأن تضع له القبول في الأرض ، والرضا من الناس ، إِنك سميعٌ قريبٌ مجيبُ الدعاء ) آمـين .
السبت في التاسع والعشرين من جمادى الآخرة 1431 هـ
الثاني عشر من حزيران ( يونيو ) 2010 م
حسام99 غير متواجد حالياً  
قديم 12-22-2011, 07:42 AM   #2
حسام99
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: فلسطين
المشاركات: 700
معدل تقييم المستوى: 14
حسام99 is on a distinguished road
افتراضي رد: مسائل فقهية مختارة مطروحة بصورة أجوبة أسئلة

البــــاب الأول
الطهـــارة


(1) السؤال : هل يجوز استعمال الماء المستعمل في الوضوء للتوضُّيء به ؟ بمعنى أن الماء الذي ينزل بعد غسل الوجه مثلاً إذا سقطت بعض قطرات هذا الماء في يديَّ المملوءتين بالماء لغسل الوجه ثاني مرة ، هل يجوز تغييره أم لا ؟ وهل يُعدُّ الماء الجديد مستعمَلاً ، وكذلك بالنسبة لباقي الأعضاء ؟
(1) الجواب : يجوز استعمال الماء المستعمل في الوضوء للتوضُّؤِ به ، ولهذا فإن الماء الذي ينزل بعد غسل الوجه مثلاً إذا سقطت بعض قطراته في اليدين المملوءتين بالماء لغسل الوجه مرة ثانية لا يجب تغييره ، ولا يُعدُّ الماء الجديد غيرَ صالح للاستعمال في الوضوء ، بل إن الماء المستعمل في الوضوء لو تجمَّع في وعاء لجاز استعماله مرة ثانية في الغسل وفي الوضوء وفي إزالة النجاسة .

(2) السؤال : عند وضع الماء على الوجه فإنه لا يشمل كل الوجه ، فهل يجوز أن آخذ باقي الماء الذي على وجهي وأكمل به غسل وجهي من عند الأذنين وتحت الذقن ( بطريقة مسح الوجه ليشمل الماءُ كلَّ الوجه ، بعد وضع الماء عليه أول مرة ) ؟ يعني غسله بالماء ، ثم مسحه ليصل الماء إلى ما لم يصل إليه من أول مرة ، لأني أغسل وجهي أكثر من ثلاث مرات ، مع اعتقادي بخطأ ذلك ، ولكن ليصل الماء إلى كل وجهي ؟
(2) الجواب : أولاً : لا يجوز غسل الوجه في الوضوء أكثر من ثلاث مرات ، فهذا حرام يجب الامتناع عنه .
ثانياً : يكفيكِ أن تملئي كفَّيكِ بالماء وتضربي به الوجه ، ثم تقومين بإِمرار اليدين على سائر الوجه ، ليكتمل غسل الوجه كلِّه ، دون حاجة لأخذ ماء جديد لغسل ما لم يُغسل من الضربة الأولى ، فهذا يكفي .

(3) السؤال : بالنسبة لاستعمال الصابون ( لوكس ، كامي ، أو أي نوع آخر ) فإنه يترك طبقة بيضاء خفيفة جداً على الأظافر بعده ، سواءً في غسل اليدين أو في الاستحمام ، فهل تجب إزالة هذه الطبقة قبل الوضوء ؟ مع العلم أن هذه الطبقة لا تغطي الأظافر ولا تخفيها ؟
(3) الجواب : إذا خلَّف الصابون طبقة بيضاء خفيفة جداً على الأظافر ، أو بين الأصابع فلا تجب إزالتها قبل الوضوء ولا في أثناء الوضوء ، لأن هذه الطبقة الخفيفة لا تؤثر في صحة الوضوء ، ولا يُلتفَتُ إليها ، فالطبقة التي تؤثر في صحة الوضوء هي التي تمنع وصول الماء إلى الجلد أو الأظافر كالمناكير ، فهذه المناكير تجب إزالتها قبل الوضوء ، أما طبقة الصابون فلا تمنع وصول الماء إلى الجلد أو الأظافر فلا تجب إزالتها .

(4) السؤال : أرجو التفريق بين الإِفرازات المهبلية وبين المذي والمني والودي أو القذي ، وأيها ينقض الوضوء وأيها لا ينقض ، وأيها نجس وأيها طاهر ؟
(4) الجواب : المني : هو السائل الذي يخرج من القُبُل عند ذروة الشهوة ، فهذا السائل طاهر في نفسه ، ولكن خروجه يوجب الغسل من الجنابة ، بمعنى أنه لو أصاب الجسم أو الملابس شيءٌ منه فلا تجب إزالته لأنه ليس نجساً ، وإنما يُزال من باب النظافة فقط ، ولكن يجب الاغتسال عند خروجه .
المذي : هو السائل الذي يخرج من القُبُل عند وجود شيء من الشهوة ، وهو لا يخرج دفقاً كالمني ، وإنما يخرج على شكل بللٍ بسيط لزج على فتحة القُبُل ، فهذا السائل نجس تجب إزالته عن القُبُل وعن الملابس ، وخروجه من القُبُل ينقض الوضوء فقط ، ولا يوجب الغسل كالمني .
الودي : هو سائل يَقْطُر من القُبُل عُقَيب البول مختلطاً به ، فهذا السائل نجس تجب إزالته عن القُبُل وعن الملابس ، وخروجه ينقض الوضوء تماماً كالمذي .
أما رطوبة فرج المرأة فهي البلل الموجود داخل الفرج ، فهذه الرطوبة طاهرة غير نجسة فلا تنقض الوضوء ولا تُنَجِّس الملابس ، وبالتالي لا ضرورة لغسلها ، سواء كانت داخل الفرج أو ترشَّحت إلى خارجه ، إلا من باب النظافة فقط .

(5) السؤال : علمتُ أن القئ ينقض الوضوء ، فما هو الحد الأدنى مما يخرج من الإنسان ويُعتبر قيئاً ؟ بمعنى هل القئ هو ما يخرج من المعدة من طعام عن طريق المريء حتى لو كانت الكمية قليلة جداً وخرجت نتيجة التجشُّؤ ، أو كانت ماءً فقط قد شُرب من مدة قصيرة ، وخرج نتيجة الوقوف بوضع الركوع ، أو حتى لو كانت الكمية قليلة جداً بحيث لا تتجاوز نهاية اللسان عند خروجها ، فهل هذه الكميات الصغيرة تُعدُّ قيئاً ؟ أم يُشترط خروجُ الطعام من الفم حتى يعتبر قيئاً ؟
(5) الجواب : القئ والقَلَس كلاهما ينقض الوضوء ، والفرق بينهما هو أن القلس هو ما يخرج من المعدة ملءَ الفم أو دونَه ، أما القئ فهو ما يخرج أكثر من ذلك ، وكلاهما ينقض الوضوء ، أما إن خرج شيء قليل من ماء لا يتجاوز النقطة والنقطتين ، فلا ينقض الوضوء ويُعفى عنه .
(6) السؤال : بالنسبة للمستحاضة هل يجب عليها غسل الدم عنها إن كانت متوضئة وأحدثت بخروج الريح حتى تستطيع أن تتوضأ مرة ثانية للغرض نفسه الذي كانت متوضئة لتصلِّيه قبل انتقاض وضوئها ؟
(6) الجواب : المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ولا ينتقض وضوؤُها بخروج الدم منها مهما كانت كميته قليلةً أو كثيرةً ، وهذا يعني أن الله سبحانه لا يطلب منها غسل الدم ما دامت على وضوء ، فإن انتقض وضوؤها بخروج الريح أو بالتبوُّل مثلاً وأرادت أن تتوضأ استأنفت غسل الدم ، ثم صلَّت بهذا الوضوء ولو استمر نزول الدم ، فنزول دم المستحاضة لا ينقض الوضوء في وقت الصلاة الواحدة .

(7) السؤال : هل يجب على المرأة أن تتفقد نفسها إن كان خرج منها شيء أم لا بعد أن تتوضأ ، أم أن التفقد غير واجب عليها ؟
(7) الجواب : إن تيقنت المرأةُ من خروج المذي أو الودي من فرجها قامت بغسله وأعادت الوضوء ، أما السائل المترشِّح من رطوبة الفرج فلا يضر ، وتبقى على وضوئها ، ولا يجب عليها التفقُّدُ كلما أرادت الصلاة ، فالتفقُّدُ غير واجب عليها .

(8) السؤال : عند وضع المكياج على الوجه ثم مسحه ، هل يجب أن يُزال كلُّ أثر له مهما كان مقداره؟ مثل أن يكون لون الشفاه ما زال أحمر أكثر من اللون الطبيعي مع عدم خروج شيء منه على المنديل عند مسح الشفاه به ، وكذلك بودرة الخدود يزول أثرها عند مسح الخدود بالمنديل بعد تنظيفها بمزيل المكياج ولكن يظل لون الخد أحمر قليلاً ، مع العلم أن الطبقة تكون قد زالت والماء يصل إلى الجلد ؟
وعلمت من أحد الشيوخ المجازين بالإفتاء أنه يجوز استعمال الكريم على الجلد حتى لو كان دهنياً والوضوء دون غسله عن اليد ، ما دام لم يُشكِّل طبقةً فوق الجلد تحجز الماء عنه ، فهل يجوز لي قياس هذا على ما سبق من مكياج الوجه إذا زالت الطبقة وبقي الأثر ؟
(8) الجواب : العبرة هي بكون الطبقة تمنع وصول الماء إلى الجلد أو لا تمنع ، فإن كانت الطبقة تمنع وصول الماء إلى الجلد فإِن الوضوء لا يصح عندئذٍ إلا بعد إزالتها ، أما إن كانت الطبقة لا تمنع فالوضوء صحيح مع وجودها ، والمكياج كأحمر الشفاه والبودرة على الوجه يكفي في إزالتهما المسح بورق أو بمنديل مسحاً خفيفاً ثم التوضؤ ، دونما حاجة لإزالة الأثر ، لأن الكمية المتبقية لا تمنع وصول الماء إلى الجلد .
وكلام أحد الشيوخ المجازين بالإفتاء حول استعمال الكريم هو كلام صحيح ، فيجوز لك قياسُ هذا على ما سبق من مكياج الوجه والشفتين إذا زالت الطبقة وبقي الأثر أو اللون ، بل إن البودرة خاصةً لا تحتاج حتى إلى المسح بالورق ، لأنها لا تشكل طبقة عازلة على الجلد ، أما مكياج الشفتين فيحتاج إلى المسح ، ثم يكون الوضوء بعد ذلك .

(9) السؤال : هل الكُحلُ المصنوعُ من حجارة مطحونة ، وليس كحل الأقلام ، يجوز لي أن أتوضأ أو أن أغتسل مع وجوده دونما حاجة لغسله من العين ، علماً بأن الكثير منه ينزل مع الماء ، ولكن يبقى أثره في العين ؟
(9) الجواب : يجوز الغسل والوضوء دونما حاجةٍ لغسل الكُحل من العيون ، لأن الكحل المصنوع من حجارة مطحونة لا يشكِّل طبقة عازلة على الجلد .

(10) السؤال : هل يجوز استعمال العطور التي يدخل في تركيبها الكحول ، مثل العطور الفرنسية وغيرها ؟ بمعنى أنني إن تعطرتُ بها ثم أردت الوضوء بعد مدة فهل يجب عليَّ أن أغتسل حتى تزول مني رائحة العطر قبل الوقوف للصلاة في منزلي ، أم يجوز لي أن أتوضأ مع بقاء رائحة العطر على الجسم ، فأُصَلِّي والعطر على بدني ؟ وهل الكحول نجسة نجاسة مادية أم معنوية ؟
(10) الجواب : الكحول المُسْكرة نجسة نجاسة حسية مادية على الرأي الأصح لأنها تأخذ حكم الخمرة ، والخمرةُ نجسة ، لهذا لا يجوز التعطر بالعطور الفرنسية ولا بغيرها المحتوية على الكحول المسكرة ، فإن تعطرتِ بها أثمتِ لأن استعمال النجس حرام شرعاً ، وإن أردتِ الصلاة فيجب عليك غُسْلُ هذه العطور تماماً كغُسْلِ النجاسات ، ويكفي في ذلك أن تغسلي الموضع بالماء والصابون مرة واحدة .

11/15

يتبع ان شاء الله
حسام99 غير متواجد حالياً  
قديم 12-22-2011, 07:43 AM   #3
حسام99
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: فلسطين
المشاركات: 700
معدل تقييم المستوى: 14
حسام99 is on a distinguished road
افتراضي رد: مسائل فقهية مختارة مطروحة بصورة أجوبة أسئلة

البــــاب الأول
الطهـــارة (2)




(11) السؤال : إذا وقعت نجاسةٌ على الملابس ، ومنها تسرَّبت للبدن كبول الطفل الصغير أو غائطه ، وجفَّت هذه النجاسة على الملابس والبدن وأراد الإنسان الوضوء ، فهل يجب عليه غسل البدن في المكان الذي أصابته النجاسة ثم جفَّت عليه ؟ وإذا وقعت على الملابس وشك بوصولها إلى البدن فهل يجب عليه غسل البدن في المكان المشكوك فيه ؟
(11) الجواب : نعم يجب غسل الثوب أو الجزء من البدن الذي أصابته النجاسة ولو بعد جفافها ، ولو كانت مما لا يخلِّف لوناً على الثوب أو البدن ، وهذا كلُّه إن تحقق الشخص أو تيقَّن من وصول النجاسة إلى ثوبه أو بدنه ، أما إن شك بوصول النجاسة إلى ثوبه أو إلى بدنه فلا يجب عليه غسلهما ، ولكن ودفعاً للوسوسة ، لا بـأس بأن يغسل ما شك بوصول النجاسة إليه .
(12) السؤال : هل الماء الذي تُغسل به الملابس النجسة ، كملابس الأطفال التي أصابها البول أو الغائط أو الدم ، هل هذا الماء يعتبر نجساً ؟ وهل إذا لامس جسمَ الأم منه شيءٌ وجب تطهيره قبل الصلاة ؟
(12) الجواب : إنَّ الماء الذي تُزال به النجاسة نجس ، سواء أزال نجاسة البدن ، أو أزال نجاسة الثوب ، وإذا أصاب هذا الماء البدنَ نجَّسه فوجب تطهيره ، إلا أن يكون نقطة أو نقطتين فلا بأس ، ويُعفى عن اليسير .

(13) السؤال : هل الماء الذي تُنقَع فيه الملابس النجسة ماءٌ نجس إذا كانت كميته قليلة ، فقط تغطي الملابس حتى يكون النقع مركزاً ؟
(13) الجواب : نعم هو ماءٌ نجسٌ ، سواء كان كثيراً أو قليلاً .
ملاحظة : لتطهير الثياب النجسة لا بد من إمرار الماء عليها حتى ينزل الماء من الثياب لا يحمل النجاسة ، وعندها فقط تصبح الثياب طاهرة ، أما ما دام الماء ينزل من الثياب وهو يحمل من النجاسة شيئاً فإن الثياب تبقى نجسة هذه هي القاعدة العامة في تطهير الثياب النجسة ، بل وغير الثياب .

(14) السؤال : هل تكفي الملابسُ الرقيقة أو الشفافة لتكون حاجزاً بين اليد والفرج إذا مسَّه الإنسان وهو متوضئ أم أنها لا تعتبر حاجزاً ؟ علماً بأنها إذا وُضعت علىاليد ووقعت اليد على جسم آخر فإنها لا تشعر بالجسم ، ولا تستطيع تمييزه إن كان خشناً أو ناعماً ؟
(14) الجواب : الواجب هو أن لا تلامس بشرةُ اليد الفرجَ مباشرةً ، أما إن حال دون الفرج حائل من قماش ، فلا بأس بمرور اليد عليه ، فالقماش الرقيق أو الشفَّاف إن كان نسيجه متلاصقاً يحول دون وصول بشرة اليد إلى الفرج مباشرةً فلا ينتقض الوضوء ، أما إن كان القماش غير متلاصق النسج ، بل تتخلله فراغات فلا يصلح حاجزاً بين اليد وبين الفرج .

(15) السؤال : بالنسبة لما يخرج من الفرج من سوائل بيضاء ، قد تكون في بعض المرات شفافةً أو بيضاء ثخينة ، وهي تخرج دون أن أشعر بها ، ولا تخرج نتيجة شهوةٍ أبداً ، فهل تدخل في عداد ما يجب الوضوء منه ؟ أم هي علامة على الطُّهر الأبيض الذي تغتسل الحائض لرؤيته ، وتعتبر طاهرةً لا ينتقض الوضوء بخروجها من المرأة ؟
(15) الجواب : ما يخرج من الفرج إما أن يكون في فترة الحيض وإما أن يكون بعد فترة الحيض ، فإنْ كان الخارج في فترة الحيض فهو حيض تقعد فيه المرأة عن الصلاة والصيام ومسِّ المصحف . والحيض يكون دماً أسود أو أحمر أو أصفر وكله يمنع الصلاة والصيام ومسَّ المصحف ، أما إن كان هذا الخارج بعد فترة الحيض فيُنظَر: فإن كان دماً أحمر فهو استحاضة ، وإن كان سائلاً أبيض فليس حيضاً ولا استحاضة ، ولكنه فقط ينقض الوضوء ، بمعنى أن الدم الأحمر والسائل الأبيض ينقضان الوضوء فقط إن هما خرجا بعد فترة الحيض ، ولا يلزم منه الاغتسال .
أما إن كانت المرأة في فترة الحيض ونزل منها دم أسود ثم أحمر ثم أصفر ثم نزل سائل أبيض ، فذلك دليل على انتهاء الحيض ، وعندها تغتسل المرأة وتصلي ، أما إن كان نزول السائل الأبيض في غير فترة الحيض فلا تقعد المرأة بسببه عن الصلاة ، وإنما يكفيها الوضوء منه ثم تصلي .

(16) السؤال : في حالة الحرب الحديثة مع وجود الماء في البيوت في البراميل وسطول الماء وتلوُّث الماء في الخزانات بالغازات السامة ، هل في هذه الحالة يجوز التيمم لقلة الماء إن كان يكفي لاستعمال يوم واحد مثلاً للوضوء أو للغسل ، وهذا يتسبب في نفاذ الماء بسرعة ، مع العلم أنه لا يمكن توفير الماء النقي آنذاك لاستعماله للشرب والطبخ وغيره ، بسبب تلوُّث الماء النازل من الحنفيات ، وإن لم يَجُزْ التيمم فهل يجوز المسح على أعضاء الوضوء أو المسح على القدمين فقط مع غسل الأعضاء الأخرى ؟ وفي حالة وجوب غسل الأعضاء فهل يجوز غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين مرة واحدة فقط ؟ وهل يجب الغسل من الجنابة عندئذٍ أم يكفي التيمم ؟
(16) الجواب : في الحالة التي ذكرتِها فإن التيمم جائز ، لأن الشرب والأكل من هذا الماء غيرِ الملوَّث أولى من التوضيء منه .
وأما الشق الثاني من السؤال فلا يجوز ذلك ، لأن الوضوء فيه غسل وفيه مسح فلا يُجْزِيء مسح ما يجب غسله كالوجه واليدين والقدمين ، ولا يجوز غسل ما يجب مسحه .
وأما الشق الثالث من السؤال فجائز ، إذ يكفي في أي وضوء الغسل مرة واحدة للأعضاء .
وأما الشق الرابع من السؤال فجوابه أن التيمم يكفي للتطهُّر من الجنابة وكبديلٍ عن الوضوء في الحالة التي ذكرتها .

(17) السؤال : ما حكم الهواء الذي يخرج من الفرج هل ينقض الوضوء ؟ وهل يجب الوضوء لكل فرض إن كان الهواء هذا ناقضاً في حالة إصابة المرأة به دائماً ؟
(17) الجواب : الهواء الذي ينقض الوضوء هو ما يخرج من الدُّبُر فقط ، وما سواه فلا ينقض ، فالهواء الخارج من فرج المرأة لا ينقض الوضوء .

(18) السؤال : هل وضع التحميلة المهبلية يُوجِب الغسل أم يُوجِب الوضوء فقط ؟
(18) الجواب : وضع التحميلة المهبلية والتحميلة في الشرج كلاهما لا يوجب الغسل ، أما بخصوص الوضوء فيُنظر : فإن حصل مع عملية وضع التحميلة مسُّ الفرج أو مسُّ الدُّبُر دون حائل فقد انتقض الوضوء ، وإلا فلا نقض ، كأن تفعلين ذلك وأنت تلبسين القفازات مثلاً ، فالوضوء ينتقض بمسِّ الفرج وبمس الدبر دون حائل ، ولا ينتقض بإدخال أي شيء فيهما.

(19) السؤال : كيف يكون التيمم كوضوء ؟
(19) الجواب : التيمم هو أن يضرب الشخص بباطن كفيه معاً ضربة واحدة على تراب طاهر ، ثم ينفخ فيهما لتخفيف ما علق بهما من تراب ، ثم يُمرِّر باطن كفيه على وجهه مرة واحدة ، ثم يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن كفه اليسرى ، ثم يمسح ظاهر يده اليسرى بباطن كفه اليمنى مرة واحدة لكل منهما . هذا هو التيمم الصحيح .

(20) السؤال : كيف يكون التيمم من الحدث الأكبر ؟ وهل تجب إزالة النجاسة في حالة التيمم بالتراب أو بالحجارة غير المدببة أو بغيرها أم لا يجب ذلك ؟ وهل تجب إزالة آثار المني في حالة التيمم من الحدث الأكبر مع طهارة المني ؟
(20) الجواب : التيمم بدل الغسل هو نفسه التيمم بدل الوضوء عند فقدان الماء دون أي فارق بينهما ، والتيمم لا يُسقِط وجوبَ إزالة النجاسة ، كما أن الوضوء لا يُسقِط وجوب إزالة النجاسة ، وفي حالة فقدان الماء يمكن إزالة النجاسة بحتِّ الثوب بالحجارة أو بالتراب ، أو بأي شيء يصلح للإزالة . أما إزالة المني في حالة فقد الماء فهي مندوبة فقط وليست واجبة ، لأن المني طاهر على الرأي الصحيح ، وتدخل إزالته تحت بند النظافة فحسب .
يتبع ان شاء الله
حسام99 غير متواجد حالياً  
قديم 12-22-2011, 07:44 AM   #4
حسام99
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: فلسطين
المشاركات: 700
معدل تقييم المستوى: 14
حسام99 is on a distinguished road
افتراضي رد: مسائل فقهية مختارة مطروحة بصورة أجوبة أسئلة

البــــاب الأول
الطهـــارة (3)



(21) السؤال : هل يجوز أن أضع شيئاً من التراب الطاهر في دلو وأضعه في البيت حتى أستعمله إن احتجته في حالة انقطاع الماء ، أو في حالة قلة الماء ، بحيث لا يكفي لوضوء أو غسل ؟
(21) الجواب : نعم يجوز ذلك بلا شك . ولكن لي هنا ملاحظة هي : حيث أنك تقولين إنك تضعين التراب في البيت حتى تستعمليه في حالة انقطاع الماء أو في حالة قِلَّته ، فإن هذا افتراضٌ نظري لا واقع له ، إذ لا يمكن أن يخلو بيتك من ماء ، وعلى افتراض أنه خلا منه فإن عليك أن تحضريه من البيوت المجاورة ، ولا يُتصور خلُوُّ كلِّ البيوت من الماء الكافي للغسل أو للوضوء .

(22) السؤال : هل يجوز التيمم للصلاة في السفر إن كان الماء قليلاً بحيث لا يكفي إلا للشرب ؟
(22) الجواب : نعم يجوز التيمم في هذه الحالة ، بشرط أن يكون الوصول إلى الماء متعذراً ، أو يشقُّ على الإنسان الوصول إليه قبل خروج وقت الصلاة .

(23) السؤال : إذا كانت المرأةُ تغتسل ، وفي أثناء ذلك شعرت بخروج شيء من المني أو أي إفراز آخر بعد الجماع بقليل أو فوراً ، فهل يجب عليها غسل الفرج وإعادة الغسل أم تُتِم غسلها ، وبعد إكماله تغسل فرجها وتتوضأ للصلاة ، ولا حرج عليها في ذلك ؟ وهل تعيد غسلها إن وجدت شيئاً قد خرج منها بعد الانتهاء من الغسل ، أم تغسله وتتوضأ ويكفيها ذلك ؟ فكثيراً ما أعيد الاغتسال مرة ومرتين بسبب خروج شيء مني في أثناء الاغتسال ، فأستغرق أكثر من نصف ساعة أو ساعة إلا ربعاً بين اغتسال ووضوء ؟
(23) الجواب : عندما يريد الإنسان ، رجلاً كان أو امرأة ، أن يغتسل من الجنابة فإنه ينتظر خروج المني كلِّه من فرجه ثم يغتسل ، بمعنى أن عليه أن ينتظر قليلاً حتى يخرج المني كلُّه ثم يغتسل ، وبعد ذلك لا يضيره شعوره بخروج شيء من المني ، أما إن تعجَّل الاغتسال وخرج منه في أثناء الاغتسال شيء من المني ، فإنه يعود للاغتسال من جديد .
وما دمتِ تعرفين أنه ينزل منك المني دفعة بعد دفعة فيجب أن تعرفي كم يستغرق ذلك منك في العادة ، فتَدَعين الغسل حتى انقضاء تلك الفترة ، ثم تقومين بالاغتسال ، ولا شيء عليك بعد ذلك ، ويكون غسلكِ صحيحاً .

(24) السؤال : هل يُجْزِئ الاغتسال الذي لا يسبقه وضوء عن الوضوء وعن الغسل معاً إذا نوى ذلك المغتسل ، ويرتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر عنه ، بحيث يستطيع الصلاة بغسله دون الوضوء للصلاة بعد الغسل ؟
(24) الجواب : نعم يُجْزِئ الاغتسال الذي لا يسبقه وضوء ، ويكون الغسل صحيحاً تاماً تصح به الصلاة ومسُّ المصحف ، والغسل لا يجب فيه الوضوء أي لا يجب فيه غُسلُ أعضاء الوضوء وإنما هو مستحَبٌّ فقط ، أي يُستحب أن يغسل أعضاء الوضوء ثم يغتسل ، ولكن لو اغتسل دون وضوء فغسله صحيح يرفع الحدثين الأكبر والأصغر .

(25) السؤال : هل تجب إعادة الغسل إن خرج من الإنسان ريحٌ وهو في أثناء غسله إذا كان ينوي الغسل فقط من الحدث الأكبر ، وينوي الوضوء بعده للصلاة ، أو إذا حصل منه أي ناقض من نواقض الوضوء في أثناء غسله ، فهل يُتم غسله ويتوضأ أم يعيد الغسل بعد إزالة النجاسة عنه ؟
(25) الجواب : خروج الريح ينقض الوضوء ولا ينقض الغسل ، ولهذا لو خرج الريح في أثناء الغسل فيمكن للإنسان أن يكمل الغسل ثم يتوضأ بسبب خروج الريح ، ويكون غسله صحيحاً رافعاً للحدث الأكبر .
(26) السؤال : هل يجوز مسُّ الفرج في أثناء الغسل ليصل الماء إليه إذا كان مغطَّى بالشعر ، حتى يصل الماء إلى ما تحت الشعر لمن أراد الغسل من جنابة أو حيض ، ثم الوضوء بعد ذلك للصلاة ؟
(26) الجواب : مسُّ الفرج بظاهر اليد أو بباطنها ينقض الوضوء ، ويستطيع من أراد الاغتسال أن يدلك فرجه بيده ويُكمل غسله ، ثم يتوضأ بعدئذٍ بسبب مسَّ الفرج ، تماماً كحالة خروج الريح في أثناء عملية الاغتسال ، ولكنَّ الأَوْلى من ذلك والسُّنة هو حلقُ العانة قبل أن تطول وتغطي الموضع .

(27) السؤال : هل يجب غسل كلِّ عضو من أعضاء جسم الإنسن بماء جديد عند الاغتسال أم أن الماء الذي يمرُّ على الصدر مثلاً يطهِّر الصدر وما تحته حتى أسفل القدم ، أي أنه يكفي لصحة الغسل أن يبتلَّ كلُّ جزء من الجسم حتى لو كان الماء الذي يبلُّ الظهر هو الماء المصبوب على الرأس مثلاً ؟
(27) الجواب : نعم يكفي لصحة الغسل أن يبتلَّ كلُّ عضوٍ من الجسم حتى لو كان الماء الذي يبلُّ الظهر هو الماء المصبوب على الرأس ، وحتى لو كان الماء المصبوب على الصدر هو الذي يبلُّ البطن ، وهكذا ، أي أنه لا يجب غسل كلِّ عضو بماء جديد في عملية الاغتسال ، فلو صببتَ على رأسك وبدنك سطل ماء فبلَّ البدن كلَّه فقد صح الغسل ، فالماء يطهَّر كلَّ جزء أو عضوٍ يمرُّ عليه في أثناء الغسل. وألفت النظر إلى مسألتين هنا :
أولاً : إن القول إن الماء المستعمل لا يصح التطهُّر به هو قول مرجوح ، والرأي الصحيح هو أن الماء المستعمل يصحُّ التطهُّر به .
وثانياً : إن المشروع أن يُغسَل الرأس ثلاثاً استحباباً ، ويغسل سائرُ البدن مرةً واحدةً ، ولذا يجوز غسل الرأس مرة واحدة ، ولكن لا يُشرع غسل سائر البدن أكثر من مرة ، ولهذا أقول ما يلي: إنَّ على من أراد أن يغسل بدنه كلَّه بصب الماء على رأسه أن لا يصب على رأسه أكثر من مرة وإلا خالف الشرع ، وهو صبُّ الماء على البدن مرة واحدة ، فأنت بين خيارين : إما أن تصب الماء على الرأس ثلاثاً ثم تصب ماء جديداً على البدن مرة واحدة ، وإما أن تصب الماء على الرأس وعلى سائر البدن مرة واحدة ، كمن يقف مثلاً تحت الدش فيسقط الماء على الرأس وعلى سائر البدن مرة واحدة .

(28) السؤال : إذا كانت المرأة حائضاً وطهرت ثم احتلمت ورأت المني ، فهل يجب عليها أن تغتسل غسل جنابة ثم غسل حيض ، أم يكفيها غسلٌ واحد من الحيض والجنابة ؟
(28) الجواب : يكفيها غسلٌ واحدٌ من الحيض والجنابة ، فتنوي رفع الحدث الأكبر وتغتسل مرة واحدة ، وتستطيع بعد ذلك أداء الصلاة ومسَّ المصحف دونما حاجة للوضوء طبعاً ، لأن رفع الحدث الأكبر يدخل فيه رفع الحدث الأصغر .

(29) السؤال : هل يجب على المرأة أن تغتسل لرؤية الطُّهر الأبيض في فترة الحيض مثلاً في اليوم الرابع أو الخامس ، إن كانت تعلم أن الدم سوف ينزل مرة أخرى كما هي عادتها في السابق ؟
(29) الجواب : في موضوع الحيض ومُدته إنَّ العادة محكَّمة ، فإن كانت عادةُ المرأة أنَّ حيضها ينقضي بعد ستة أيام فلا يجب عليها أن تغتسل عند رؤية الطهر الأبيض قبل انقضاء كامل الفترة ، بل تنتظر انقضاء عادتها ، وهي ستة أيام ، ثم تغتسل وتصلي ، فالعبرة بالعادة لكل امرأة ، وهناك نساء يطهرن بعد عشرة أيام ، ونساء يطهرن بعد سبعة أيام ، وهناك نساء يطهرن بعد أكثر من ذلك أو أقلَّ ، فهؤلاء النسوة يسرن بحسب عاداتهن ، ولا قيمة لتوقف نزول الدم خلال فترة العادة .

(30) السؤال : ماذا على المستحاضة أن تعمل إن جامعها زوجها ثم قامت لتغتسل من الجنابة ، وفي أثناء الغسل نزل منها دم الاستحاضة أو ماء أحمر ، هل تعيد الغسل ، أم تكمل غسلها ثم تغسل عنها الدم ، وتتوضأ للصلاة ؟
(30) الجواب : في الحالة التي ذكرتِ تُكمل المستحاضة غسلها ، ثم تقوم بغسل الدم ، وتتحفظ بخرقة ثم تتوضأ للصلاة .
حسام99 غير متواجد حالياً  
قديم 04-19-2012, 06:38 PM   #6
NESR
كبير المراقبين
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 270
معدل تقييم المستوى: 0
NESR is on a distinguished road
افتراضي رد: مسائل فقهية مختارة مطروحة بصورة أجوبة أسئلة

انطلاقاً من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم
من لم يشكر الناس لم يشكر الله
لذا أشكركم بل ويشرفني أن أتقدم لكم
بأسمى أيان الشكر وأعطر كلمات الإعجاب والتقدير
على مواضيعكم المميزة
بارك الله فيكم ولاحرمنا من جديدكم الطيب
وأسال الله لكم التوفيق وأن يثبت أجركم
واسال الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال
لكم منى فائق الاحترام
NESR غير متواجد حالياً  
قديم 09-22-2015, 11:28 PM   #8
ابو نضال
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2015
المشاركات: 2,255
معدل تقييم المستوى: 11
ابو نضال is on a distinguished road
افتراضي رد: مسائل فقهية مختارة مطروحة بصورة أجوبة أسئلة


بسم الله الرحمن الرحيم



بارك الله بك على هذا الطرح القيم
كان موضوعك رائعا بمضمونه

لك مني احلى واجمل باقة ورد




وجزاك الله خيرا وغفر لك ولوالديك وللمسلمين جميعا



لا اله الا الله محمد رسول الله


ابو نضال غير متواجد حالياً  
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التلاعب في الأسواق المالية: دراسة فقهية . ريحانة الأقصى منتدى الفقه وأصوله 6 09-22-2015 07:46 PM
مذكرة أسئلة و أجوبة فى التكوينات الجيولوجية و عوامل تشكيل سطح مصر الحكم السيد السوهاجى الجغرافيا-مواد مشتركة 3 10-20-2013 05:33 PM
تسوية الصفوف دراسة فقهية حديثية كتاب بصيغة وورد. أبو عادل الكتب بصيغة وورد و pdf 3 04-21-2012 09:34 AM
تلاوات مختارة للشيخ ادريس ابكر من موقع رياض القران مسلم التونسي التلاوات القرأنية 1 12-12-2011 10:43 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة الكعبة الإسلامية © 2018