عرض مشاركة واحدة
قديم 12-22-2011, 07:44 AM   #4
حسام99
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: فلسطين
المشاركات: 700
معدل تقييم المستوى: 14
حسام99 is on a distinguished road
افتراضي رد: مسائل فقهية مختارة مطروحة بصورة أجوبة أسئلة

البــــاب الأول
الطهـــارة (3)



(21) السؤال : هل يجوز أن أضع شيئاً من التراب الطاهر في دلو وأضعه في البيت حتى أستعمله إن احتجته في حالة انقطاع الماء ، أو في حالة قلة الماء ، بحيث لا يكفي لوضوء أو غسل ؟
(21) الجواب : نعم يجوز ذلك بلا شك . ولكن لي هنا ملاحظة هي : حيث أنك تقولين إنك تضعين التراب في البيت حتى تستعمليه في حالة انقطاع الماء أو في حالة قِلَّته ، فإن هذا افتراضٌ نظري لا واقع له ، إذ لا يمكن أن يخلو بيتك من ماء ، وعلى افتراض أنه خلا منه فإن عليك أن تحضريه من البيوت المجاورة ، ولا يُتصور خلُوُّ كلِّ البيوت من الماء الكافي للغسل أو للوضوء .

(22) السؤال : هل يجوز التيمم للصلاة في السفر إن كان الماء قليلاً بحيث لا يكفي إلا للشرب ؟
(22) الجواب : نعم يجوز التيمم في هذه الحالة ، بشرط أن يكون الوصول إلى الماء متعذراً ، أو يشقُّ على الإنسان الوصول إليه قبل خروج وقت الصلاة .

(23) السؤال : إذا كانت المرأةُ تغتسل ، وفي أثناء ذلك شعرت بخروج شيء من المني أو أي إفراز آخر بعد الجماع بقليل أو فوراً ، فهل يجب عليها غسل الفرج وإعادة الغسل أم تُتِم غسلها ، وبعد إكماله تغسل فرجها وتتوضأ للصلاة ، ولا حرج عليها في ذلك ؟ وهل تعيد غسلها إن وجدت شيئاً قد خرج منها بعد الانتهاء من الغسل ، أم تغسله وتتوضأ ويكفيها ذلك ؟ فكثيراً ما أعيد الاغتسال مرة ومرتين بسبب خروج شيء مني في أثناء الاغتسال ، فأستغرق أكثر من نصف ساعة أو ساعة إلا ربعاً بين اغتسال ووضوء ؟
(23) الجواب : عندما يريد الإنسان ، رجلاً كان أو امرأة ، أن يغتسل من الجنابة فإنه ينتظر خروج المني كلِّه من فرجه ثم يغتسل ، بمعنى أن عليه أن ينتظر قليلاً حتى يخرج المني كلُّه ثم يغتسل ، وبعد ذلك لا يضيره شعوره بخروج شيء من المني ، أما إن تعجَّل الاغتسال وخرج منه في أثناء الاغتسال شيء من المني ، فإنه يعود للاغتسال من جديد .
وما دمتِ تعرفين أنه ينزل منك المني دفعة بعد دفعة فيجب أن تعرفي كم يستغرق ذلك منك في العادة ، فتَدَعين الغسل حتى انقضاء تلك الفترة ، ثم تقومين بالاغتسال ، ولا شيء عليك بعد ذلك ، ويكون غسلكِ صحيحاً .

(24) السؤال : هل يُجْزِئ الاغتسال الذي لا يسبقه وضوء عن الوضوء وعن الغسل معاً إذا نوى ذلك المغتسل ، ويرتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر عنه ، بحيث يستطيع الصلاة بغسله دون الوضوء للصلاة بعد الغسل ؟
(24) الجواب : نعم يُجْزِئ الاغتسال الذي لا يسبقه وضوء ، ويكون الغسل صحيحاً تاماً تصح به الصلاة ومسُّ المصحف ، والغسل لا يجب فيه الوضوء أي لا يجب فيه غُسلُ أعضاء الوضوء وإنما هو مستحَبٌّ فقط ، أي يُستحب أن يغسل أعضاء الوضوء ثم يغتسل ، ولكن لو اغتسل دون وضوء فغسله صحيح يرفع الحدثين الأكبر والأصغر .

(25) السؤال : هل تجب إعادة الغسل إن خرج من الإنسان ريحٌ وهو في أثناء غسله إذا كان ينوي الغسل فقط من الحدث الأكبر ، وينوي الوضوء بعده للصلاة ، أو إذا حصل منه أي ناقض من نواقض الوضوء في أثناء غسله ، فهل يُتم غسله ويتوضأ أم يعيد الغسل بعد إزالة النجاسة عنه ؟
(25) الجواب : خروج الريح ينقض الوضوء ولا ينقض الغسل ، ولهذا لو خرج الريح في أثناء الغسل فيمكن للإنسان أن يكمل الغسل ثم يتوضأ بسبب خروج الريح ، ويكون غسله صحيحاً رافعاً للحدث الأكبر .
(26) السؤال : هل يجوز مسُّ الفرج في أثناء الغسل ليصل الماء إليه إذا كان مغطَّى بالشعر ، حتى يصل الماء إلى ما تحت الشعر لمن أراد الغسل من جنابة أو حيض ، ثم الوضوء بعد ذلك للصلاة ؟
(26) الجواب : مسُّ الفرج بظاهر اليد أو بباطنها ينقض الوضوء ، ويستطيع من أراد الاغتسال أن يدلك فرجه بيده ويُكمل غسله ، ثم يتوضأ بعدئذٍ بسبب مسَّ الفرج ، تماماً كحالة خروج الريح في أثناء عملية الاغتسال ، ولكنَّ الأَوْلى من ذلك والسُّنة هو حلقُ العانة قبل أن تطول وتغطي الموضع .

(27) السؤال : هل يجب غسل كلِّ عضو من أعضاء جسم الإنسن بماء جديد عند الاغتسال أم أن الماء الذي يمرُّ على الصدر مثلاً يطهِّر الصدر وما تحته حتى أسفل القدم ، أي أنه يكفي لصحة الغسل أن يبتلَّ كلُّ جزء من الجسم حتى لو كان الماء الذي يبلُّ الظهر هو الماء المصبوب على الرأس مثلاً ؟
(27) الجواب : نعم يكفي لصحة الغسل أن يبتلَّ كلُّ عضوٍ من الجسم حتى لو كان الماء الذي يبلُّ الظهر هو الماء المصبوب على الرأس ، وحتى لو كان الماء المصبوب على الصدر هو الذي يبلُّ البطن ، وهكذا ، أي أنه لا يجب غسل كلِّ عضو بماء جديد في عملية الاغتسال ، فلو صببتَ على رأسك وبدنك سطل ماء فبلَّ البدن كلَّه فقد صح الغسل ، فالماء يطهَّر كلَّ جزء أو عضوٍ يمرُّ عليه في أثناء الغسل. وألفت النظر إلى مسألتين هنا :
أولاً : إن القول إن الماء المستعمل لا يصح التطهُّر به هو قول مرجوح ، والرأي الصحيح هو أن الماء المستعمل يصحُّ التطهُّر به .
وثانياً : إن المشروع أن يُغسَل الرأس ثلاثاً استحباباً ، ويغسل سائرُ البدن مرةً واحدةً ، ولذا يجوز غسل الرأس مرة واحدة ، ولكن لا يُشرع غسل سائر البدن أكثر من مرة ، ولهذا أقول ما يلي: إنَّ على من أراد أن يغسل بدنه كلَّه بصب الماء على رأسه أن لا يصب على رأسه أكثر من مرة وإلا خالف الشرع ، وهو صبُّ الماء على البدن مرة واحدة ، فأنت بين خيارين : إما أن تصب الماء على الرأس ثلاثاً ثم تصب ماء جديداً على البدن مرة واحدة ، وإما أن تصب الماء على الرأس وعلى سائر البدن مرة واحدة ، كمن يقف مثلاً تحت الدش فيسقط الماء على الرأس وعلى سائر البدن مرة واحدة .

(28) السؤال : إذا كانت المرأة حائضاً وطهرت ثم احتلمت ورأت المني ، فهل يجب عليها أن تغتسل غسل جنابة ثم غسل حيض ، أم يكفيها غسلٌ واحد من الحيض والجنابة ؟
(28) الجواب : يكفيها غسلٌ واحدٌ من الحيض والجنابة ، فتنوي رفع الحدث الأكبر وتغتسل مرة واحدة ، وتستطيع بعد ذلك أداء الصلاة ومسَّ المصحف دونما حاجة للوضوء طبعاً ، لأن رفع الحدث الأكبر يدخل فيه رفع الحدث الأصغر .

(29) السؤال : هل يجب على المرأة أن تغتسل لرؤية الطُّهر الأبيض في فترة الحيض مثلاً في اليوم الرابع أو الخامس ، إن كانت تعلم أن الدم سوف ينزل مرة أخرى كما هي عادتها في السابق ؟
(29) الجواب : في موضوع الحيض ومُدته إنَّ العادة محكَّمة ، فإن كانت عادةُ المرأة أنَّ حيضها ينقضي بعد ستة أيام فلا يجب عليها أن تغتسل عند رؤية الطهر الأبيض قبل انقضاء كامل الفترة ، بل تنتظر انقضاء عادتها ، وهي ستة أيام ، ثم تغتسل وتصلي ، فالعبرة بالعادة لكل امرأة ، وهناك نساء يطهرن بعد عشرة أيام ، ونساء يطهرن بعد سبعة أيام ، وهناك نساء يطهرن بعد أكثر من ذلك أو أقلَّ ، فهؤلاء النسوة يسرن بحسب عاداتهن ، ولا قيمة لتوقف نزول الدم خلال فترة العادة .

(30) السؤال : ماذا على المستحاضة أن تعمل إن جامعها زوجها ثم قامت لتغتسل من الجنابة ، وفي أثناء الغسل نزل منها دم الاستحاضة أو ماء أحمر ، هل تعيد الغسل ، أم تكمل غسلها ثم تغسل عنها الدم ، وتتوضأ للصلاة ؟
(30) الجواب : في الحالة التي ذكرتِ تُكمل المستحاضة غسلها ، ثم تقوم بغسل الدم ، وتتحفظ بخرقة ثم تتوضأ للصلاة .
حسام99 غير متواجد حالياً