عرض مشاركة واحدة
قديم 12-22-2011, 07:42 AM   #2
حسام99
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: فلسطين
المشاركات: 700
معدل تقييم المستوى: 14
حسام99 is on a distinguished road
افتراضي رد: مسائل فقهية مختارة مطروحة بصورة أجوبة أسئلة

البــــاب الأول
الطهـــارة


(1) السؤال : هل يجوز استعمال الماء المستعمل في الوضوء للتوضُّيء به ؟ بمعنى أن الماء الذي ينزل بعد غسل الوجه مثلاً إذا سقطت بعض قطرات هذا الماء في يديَّ المملوءتين بالماء لغسل الوجه ثاني مرة ، هل يجوز تغييره أم لا ؟ وهل يُعدُّ الماء الجديد مستعمَلاً ، وكذلك بالنسبة لباقي الأعضاء ؟
(1) الجواب : يجوز استعمال الماء المستعمل في الوضوء للتوضُّؤِ به ، ولهذا فإن الماء الذي ينزل بعد غسل الوجه مثلاً إذا سقطت بعض قطراته في اليدين المملوءتين بالماء لغسل الوجه مرة ثانية لا يجب تغييره ، ولا يُعدُّ الماء الجديد غيرَ صالح للاستعمال في الوضوء ، بل إن الماء المستعمل في الوضوء لو تجمَّع في وعاء لجاز استعماله مرة ثانية في الغسل وفي الوضوء وفي إزالة النجاسة .

(2) السؤال : عند وضع الماء على الوجه فإنه لا يشمل كل الوجه ، فهل يجوز أن آخذ باقي الماء الذي على وجهي وأكمل به غسل وجهي من عند الأذنين وتحت الذقن ( بطريقة مسح الوجه ليشمل الماءُ كلَّ الوجه ، بعد وضع الماء عليه أول مرة ) ؟ يعني غسله بالماء ، ثم مسحه ليصل الماء إلى ما لم يصل إليه من أول مرة ، لأني أغسل وجهي أكثر من ثلاث مرات ، مع اعتقادي بخطأ ذلك ، ولكن ليصل الماء إلى كل وجهي ؟
(2) الجواب : أولاً : لا يجوز غسل الوجه في الوضوء أكثر من ثلاث مرات ، فهذا حرام يجب الامتناع عنه .
ثانياً : يكفيكِ أن تملئي كفَّيكِ بالماء وتضربي به الوجه ، ثم تقومين بإِمرار اليدين على سائر الوجه ، ليكتمل غسل الوجه كلِّه ، دون حاجة لأخذ ماء جديد لغسل ما لم يُغسل من الضربة الأولى ، فهذا يكفي .

(3) السؤال : بالنسبة لاستعمال الصابون ( لوكس ، كامي ، أو أي نوع آخر ) فإنه يترك طبقة بيضاء خفيفة جداً على الأظافر بعده ، سواءً في غسل اليدين أو في الاستحمام ، فهل تجب إزالة هذه الطبقة قبل الوضوء ؟ مع العلم أن هذه الطبقة لا تغطي الأظافر ولا تخفيها ؟
(3) الجواب : إذا خلَّف الصابون طبقة بيضاء خفيفة جداً على الأظافر ، أو بين الأصابع فلا تجب إزالتها قبل الوضوء ولا في أثناء الوضوء ، لأن هذه الطبقة الخفيفة لا تؤثر في صحة الوضوء ، ولا يُلتفَتُ إليها ، فالطبقة التي تؤثر في صحة الوضوء هي التي تمنع وصول الماء إلى الجلد أو الأظافر كالمناكير ، فهذه المناكير تجب إزالتها قبل الوضوء ، أما طبقة الصابون فلا تمنع وصول الماء إلى الجلد أو الأظافر فلا تجب إزالتها .

(4) السؤال : أرجو التفريق بين الإِفرازات المهبلية وبين المذي والمني والودي أو القذي ، وأيها ينقض الوضوء وأيها لا ينقض ، وأيها نجس وأيها طاهر ؟
(4) الجواب : المني : هو السائل الذي يخرج من القُبُل عند ذروة الشهوة ، فهذا السائل طاهر في نفسه ، ولكن خروجه يوجب الغسل من الجنابة ، بمعنى أنه لو أصاب الجسم أو الملابس شيءٌ منه فلا تجب إزالته لأنه ليس نجساً ، وإنما يُزال من باب النظافة فقط ، ولكن يجب الاغتسال عند خروجه .
المذي : هو السائل الذي يخرج من القُبُل عند وجود شيء من الشهوة ، وهو لا يخرج دفقاً كالمني ، وإنما يخرج على شكل بللٍ بسيط لزج على فتحة القُبُل ، فهذا السائل نجس تجب إزالته عن القُبُل وعن الملابس ، وخروجه من القُبُل ينقض الوضوء فقط ، ولا يوجب الغسل كالمني .
الودي : هو سائل يَقْطُر من القُبُل عُقَيب البول مختلطاً به ، فهذا السائل نجس تجب إزالته عن القُبُل وعن الملابس ، وخروجه ينقض الوضوء تماماً كالمذي .
أما رطوبة فرج المرأة فهي البلل الموجود داخل الفرج ، فهذه الرطوبة طاهرة غير نجسة فلا تنقض الوضوء ولا تُنَجِّس الملابس ، وبالتالي لا ضرورة لغسلها ، سواء كانت داخل الفرج أو ترشَّحت إلى خارجه ، إلا من باب النظافة فقط .

(5) السؤال : علمتُ أن القئ ينقض الوضوء ، فما هو الحد الأدنى مما يخرج من الإنسان ويُعتبر قيئاً ؟ بمعنى هل القئ هو ما يخرج من المعدة من طعام عن طريق المريء حتى لو كانت الكمية قليلة جداً وخرجت نتيجة التجشُّؤ ، أو كانت ماءً فقط قد شُرب من مدة قصيرة ، وخرج نتيجة الوقوف بوضع الركوع ، أو حتى لو كانت الكمية قليلة جداً بحيث لا تتجاوز نهاية اللسان عند خروجها ، فهل هذه الكميات الصغيرة تُعدُّ قيئاً ؟ أم يُشترط خروجُ الطعام من الفم حتى يعتبر قيئاً ؟
(5) الجواب : القئ والقَلَس كلاهما ينقض الوضوء ، والفرق بينهما هو أن القلس هو ما يخرج من المعدة ملءَ الفم أو دونَه ، أما القئ فهو ما يخرج أكثر من ذلك ، وكلاهما ينقض الوضوء ، أما إن خرج شيء قليل من ماء لا يتجاوز النقطة والنقطتين ، فلا ينقض الوضوء ويُعفى عنه .
(6) السؤال : بالنسبة للمستحاضة هل يجب عليها غسل الدم عنها إن كانت متوضئة وأحدثت بخروج الريح حتى تستطيع أن تتوضأ مرة ثانية للغرض نفسه الذي كانت متوضئة لتصلِّيه قبل انتقاض وضوئها ؟
(6) الجواب : المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ولا ينتقض وضوؤُها بخروج الدم منها مهما كانت كميته قليلةً أو كثيرةً ، وهذا يعني أن الله سبحانه لا يطلب منها غسل الدم ما دامت على وضوء ، فإن انتقض وضوؤها بخروج الريح أو بالتبوُّل مثلاً وأرادت أن تتوضأ استأنفت غسل الدم ، ثم صلَّت بهذا الوضوء ولو استمر نزول الدم ، فنزول دم المستحاضة لا ينقض الوضوء في وقت الصلاة الواحدة .

(7) السؤال : هل يجب على المرأة أن تتفقد نفسها إن كان خرج منها شيء أم لا بعد أن تتوضأ ، أم أن التفقد غير واجب عليها ؟
(7) الجواب : إن تيقنت المرأةُ من خروج المذي أو الودي من فرجها قامت بغسله وأعادت الوضوء ، أما السائل المترشِّح من رطوبة الفرج فلا يضر ، وتبقى على وضوئها ، ولا يجب عليها التفقُّدُ كلما أرادت الصلاة ، فالتفقُّدُ غير واجب عليها .

(8) السؤال : عند وضع المكياج على الوجه ثم مسحه ، هل يجب أن يُزال كلُّ أثر له مهما كان مقداره؟ مثل أن يكون لون الشفاه ما زال أحمر أكثر من اللون الطبيعي مع عدم خروج شيء منه على المنديل عند مسح الشفاه به ، وكذلك بودرة الخدود يزول أثرها عند مسح الخدود بالمنديل بعد تنظيفها بمزيل المكياج ولكن يظل لون الخد أحمر قليلاً ، مع العلم أن الطبقة تكون قد زالت والماء يصل إلى الجلد ؟
وعلمت من أحد الشيوخ المجازين بالإفتاء أنه يجوز استعمال الكريم على الجلد حتى لو كان دهنياً والوضوء دون غسله عن اليد ، ما دام لم يُشكِّل طبقةً فوق الجلد تحجز الماء عنه ، فهل يجوز لي قياس هذا على ما سبق من مكياج الوجه إذا زالت الطبقة وبقي الأثر ؟
(8) الجواب : العبرة هي بكون الطبقة تمنع وصول الماء إلى الجلد أو لا تمنع ، فإن كانت الطبقة تمنع وصول الماء إلى الجلد فإِن الوضوء لا يصح عندئذٍ إلا بعد إزالتها ، أما إن كانت الطبقة لا تمنع فالوضوء صحيح مع وجودها ، والمكياج كأحمر الشفاه والبودرة على الوجه يكفي في إزالتهما المسح بورق أو بمنديل مسحاً خفيفاً ثم التوضؤ ، دونما حاجة لإزالة الأثر ، لأن الكمية المتبقية لا تمنع وصول الماء إلى الجلد .
وكلام أحد الشيوخ المجازين بالإفتاء حول استعمال الكريم هو كلام صحيح ، فيجوز لك قياسُ هذا على ما سبق من مكياج الوجه والشفتين إذا زالت الطبقة وبقي الأثر أو اللون ، بل إن البودرة خاصةً لا تحتاج حتى إلى المسح بالورق ، لأنها لا تشكل طبقة عازلة على الجلد ، أما مكياج الشفتين فيحتاج إلى المسح ، ثم يكون الوضوء بعد ذلك .

(9) السؤال : هل الكُحلُ المصنوعُ من حجارة مطحونة ، وليس كحل الأقلام ، يجوز لي أن أتوضأ أو أن أغتسل مع وجوده دونما حاجة لغسله من العين ، علماً بأن الكثير منه ينزل مع الماء ، ولكن يبقى أثره في العين ؟
(9) الجواب : يجوز الغسل والوضوء دونما حاجةٍ لغسل الكُحل من العيون ، لأن الكحل المصنوع من حجارة مطحونة لا يشكِّل طبقة عازلة على الجلد .

(10) السؤال : هل يجوز استعمال العطور التي يدخل في تركيبها الكحول ، مثل العطور الفرنسية وغيرها ؟ بمعنى أنني إن تعطرتُ بها ثم أردت الوضوء بعد مدة فهل يجب عليَّ أن أغتسل حتى تزول مني رائحة العطر قبل الوقوف للصلاة في منزلي ، أم يجوز لي أن أتوضأ مع بقاء رائحة العطر على الجسم ، فأُصَلِّي والعطر على بدني ؟ وهل الكحول نجسة نجاسة مادية أم معنوية ؟
(10) الجواب : الكحول المُسْكرة نجسة نجاسة حسية مادية على الرأي الأصح لأنها تأخذ حكم الخمرة ، والخمرةُ نجسة ، لهذا لا يجوز التعطر بالعطور الفرنسية ولا بغيرها المحتوية على الكحول المسكرة ، فإن تعطرتِ بها أثمتِ لأن استعمال النجس حرام شرعاً ، وإن أردتِ الصلاة فيجب عليك غُسْلُ هذه العطور تماماً كغُسْلِ النجاسات ، ويكفي في ذلك أن تغسلي الموضع بالماء والصابون مرة واحدة .

11/15

يتبع ان شاء الله
حسام99 غير متواجد حالياً